responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 360

المورد و إن احتمل كونها للنصّ الخاصّ، إلّا أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب.

[ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم]

و من هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم، و أنّ الربح لليتيم [1]، فإنّها إن حملت على صورة إجازة الوليّ كما هو صريح جماعة [2] تبعاً للشهيد [3] كان من أفراد المسألة، و إن عمل بإطلاقها كما عن جماعة [4] ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها [5] بالتقريب المتقدّم. و ربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فتأمّل.


[1] انظر الوسائل 6: 57 58، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2 و 7 و 8، و 12: 191، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 3.

[2] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3: 5، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 357، و السيّد العاملي في المدارك 5: 20، و المحدّث البحراني في الحدائق 12: 26.

[3] راجع الدروس 1: 229.

[4] مثل الشيخ في النهاية: 175، و المحقّق في الشرائع 1: 140 و غيرها، و العلّامة في القواعد 1: 51 و غيرها، و قال السيّد الطباطبائي في الرياض (5: 38): و أطلق الماتن و كثير أنّ الربح لليتيم.

[5] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في «ش»: «يستأنس لها»، و في مصحّحة «ص»: «يستأنس بها للمسألة»، و في سائر النسخ: يستأنس بها المسألة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست