responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 358

و يمكن أن يكون الوجه في ذلك: أنّ إبطال النكاح في مقام الإشكال و الاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحّة واقعاً، فتتزوّج المرأة و يحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه؛ فإنّه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلّا وطء المرأة الخالية عن المانع، و هذا أهون من وطء ذات البعل.

فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتياطاً.

و كيف كان، فمقتضى هذه الصحيحة: أنّه إذا حكم بصحّة النكاح الواقع من الفضولي، لم يوجب [1] ذلك التعدّي إلى الحكم بصحّة بيع الفضولي. نعم، لو ورد الحكم بصحّة البيع أمكن الحكم بصحّة النكاح؛ لأنّ النكاح أولى بعدم الإبطال، كما هو نصّ الرواية.

ثمّ إنّ الرواية و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي، إلّا أنّ المستفاد منها قاعدة كليّة، هي: أنّ إمضاء العقود الماليّة يستلزم إمضاء النكاح، من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي.

[ما يؤيد لصحة بيع الفضولي]

[ما ورد في المضاربة]

هذا، ثمّ إنّه ربما يؤيّد صحّة الفضولي، بل يستدلّ عليها: بروايات كثيرةٍ وردت في مقامات خاصّة، مثل موثّقة جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل دفع إلى رجلٍ مالًا ليشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرطه» [2]. و نحوها غيرها الواردة في هذا الباب.


[1] في «ن»، «خ» و «م» و نسخة بدل «ص»: «لا يوجب»، و صحّح في «ن» بما أثبتناه في المتن.

[2] الوسائل 13: 182، الباب الأوّل من كتاب المضاربة، الحديث 9.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست