responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 351

فيه، و كذا كون المبيع قابلًا للبيع، فليس محلّ الكلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك، و هو مدفوع بالأصل، و لعلّ مراد الشهيد: أنّ الكلام في أهليّة العاقد، و يكفي [1] في إثباتها العموم المتقدّم.

و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي

، حيث دفع إليه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ديناراً، و قال له: «اشترِ لنا به شاة للأُضحية» فاشترى به شاتين، ثمّ باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالشاة و الدينار، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «بارك اللّه لك في صفقة يمينك» [2]، فإنّ بيعه وقع فضولًا و إن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي.

[المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي]

هذا، و لكن لا يخفى [3] أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.

توضيح ذلك: أنّ الظاهر [4] عِلم عُروة برضا النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بما يفعل، و قد أقبض المبيع و قبض الثمن، و لا ريب أنّ الإقباض و القبض في بيع الفضولي حرام؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير، فلا بدّ:

إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض، و هو


[1] كذا في «ش»، و في غيرها: يكتفي، إلّا أنّها صحّحت في «ن» بما أثبتناه، و استظهرها مصحّح «ص» كذلك.

[2] انظر السنن الكبرى للبيهقي 6: 112، و عوالي اللآلي 3: 205، الحديث 36، و مستدرك الوسائل 13: 245، الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه.

[3] في «ف» زيادة: عليك.

[4] لم ترد «الظاهر» في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست