responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 350

تأخّر [1] عدا فخر الدين [2] و بعض متأخّري المتأخّرين، كالأردبيلي [3] و السيّد الداماد [4] و بعض متأخّري المحدّثين [5]؛ لعموم أدلّة البيع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه، و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه عليه أيضاً لا مجال لإنكاره، فلم يبقَ الكلام إلّا في اشتراط سبق الإذن، و حيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه، و مرجع ذلك كلّه إلى عموم «حِلّ البيع» و «وجوب الوفاء بالعقد»، خرج منه العاري عن الإذن و الإجازة معاً، و لم يعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجارة.

و إلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم: بأنّه عقد صدر عن أهله في محلّه [6].

فما ذكره في غاية المراد: من أنّه من باب المصادرات [7]، لم أتحقّق وجهه؛ لأنّ كون العاقد أهلًا للعقد من حيث إنّه بالغ عاقل لا كلام


[1] مثل المحقّق في الشرائع 2: 14 و غيره، و ابن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع: 246، و العلّامة في كتبه و تقدّم آنفاً عن التذكرة و الشهيد في الدروس 3: 192 و غيره.

[2] الإيضاح 1: 417.

[3] مجمع الفائدة 8: 158، و زبدة البيان: 428.

[4] انظر ضوابط الرضاع (كلمات المحقّقين): 56.

[5] و هو المحدّث البحراني في الحدائق 18: 378.

[6] كما في المختلف 5: 54، و الرياض 1: 512، و انظر المهذّب البارع 2: 356، و المناهل: 287.

[7] غاية المراد: 178.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست