اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 350
تأخّر [1] عدا فخر الدين [2] و بعض متأخّري المتأخّرين، كالأردبيلي [3] و السيّد الداماد [4] و بعض متأخّري المحدّثين [5]؛ لعموم أدلّة البيع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه، و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه عليه أيضاً لا مجال لإنكاره، فلم يبقَ الكلام إلّا في اشتراط سبق الإذن، و حيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه، و مرجع ذلك كلّه إلى عموم «حِلّ البيع» و «وجوب الوفاء بالعقد»، خرج منه العاري عن الإذن و الإجازة معاً، و لم يعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجارة.
و إلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم: بأنّه عقد صدر عن أهله في محلّه [6].
فما ذكره في غاية المراد: من أنّه من باب المصادرات [7]، لم أتحقّق وجهه؛ لأنّ كون العاقد أهلًا للعقد من حيث إنّه بالغ عاقل لا كلام
[1] مثل المحقّق في الشرائع 2: 14 و غيره، و ابن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع: 246، و العلّامة في كتبه و تقدّم آنفاً عن التذكرة و الشهيد في الدروس 3: 192 و غيره.