responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 346

اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد [1] على أقوال.

و المراد بالفضولي كما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) [2]-: هو الكامل الغير المالك للتصرّف و لو كان غاصباً. و في كلام بعض العامّة: أنّه العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه [3]. و قد يوصف به نفس العقد [4]، و لعلّه تسامح.

و كيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة [5] الرشيدة بدون إذن الولي، و من المالك إذا لم يملك التصرّف؛ لتعلّق حقّ الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد [6] الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليّها [7]، و حينئذٍ فيشمل بيع الراهن و السفيه و نحوهما، و بيع العبد بدون إذن السيّد.

و كيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرّف باطناً، و طيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحاً أو فحوًى؛


[1] في غير «ن» و «ش»: غاية المرام، و الاتّفاق المدّعى موجود فيما أثبتناه، انظر غاية المراد: 177.

[2] غاية المراد: 177.

[3] لم نقف عليه.

[4] يعني يقال: «البيع الفضولي»، كما عبّر به الشهيد في غاية المراد: 177.

[5] قال المامقاني (قدّس سرّه): الأولى التعبير بالبكر بكسر الباء و سكون الكاف فإنّه الذي ضبطه أهل اللغة مرادفاً للعذراء، و قد صرّح في شرح القاموس بأنّ التعبير عن هذا المعنى بلفظ «الباكرة» غلط، غاية الآمال: 352.

[6] كذا في «ص» و «ش»، و في سائر النسخ: بفساد.

[7] انظر الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2. و الصفحة 213، الباب 9 من نفس الأبواب. و الصفحة 458 459، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 5 و 12.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست