responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 345

مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.

فعقد الفضولي لا يصحّ، أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.

و هذا مراد من جعل الملك و ما في حكمه شرطاً، ثمّ فرّع عليه أنّ [1] بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد [2]، فاعتراض جامع المقاصد: عليه بأنّ التفريع في غير محلّه [3]، لعلّه في غير محلّه.

[الكلام في عقد الفضولي]

و كيف كان، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل، فنقول:

اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي

، بل مطلق عقده بعد


[1] كذا في «ن» و هكذا نقله المامقاني في شرحه (غاية الآمال: 350) و في سائر النسخ: بأن.

[2] القواعد 1: 124.

[3] جامع المقاصد 4: 68.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست