responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 335

و كيف كان، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا يترتّب عليه إلّا كونه جزء المؤثّر التامّ، و هذا أمرٌ عقليّ قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثّر التام هو المجموع منه و من الرضا أو وصف تعقّبه له، فتأمّل.

بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟

مقتضى الأصل و عدم حدوث حِلّ مال الغير إلّا عن طيب نفسه هو الأوّل، إلّا أنّ الأقوى بحسب الأدلّة النقليّة هو الثاني، كما سيجيء في مسألة الفضولي [1].

و ربما يدّعى [2]: أنّ مقتضى الأصل هنا و في الفضولي هو [3] الكشف؛ لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى و هو النقل من حين العقد و ترتّب الآثار عليه لا يكون إلّا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل.

و فيه: أنّ مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه، بل نفس النقل، إلّا أنّ إنشاءَه لما كان في زمان التكلّم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثّراً في نظر الشارع في زمان التكلّم حدث الأثر فيه، و إن كان مؤثّراً بعد حصول أمرٍ حدث الأثر بعده.


[1] يجيء في الصفحة 408 409.

[2] لم نعثر على من ادّعى ذلك صريحاً، نعم في الرياض 1: 513 بعد اختياره ذلك في الفضولي و جعله موافقاً للأشهر، قال: عملًا بمقتضى الإجازة.

[3] لم ترد «هو» في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست