لو [2] أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة [3] إشكال.
أقول: أمّا بيع العبدين، فإن كان تدريجاً، فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواءً ادّعى العكس، أم لا.
و لو باعهما دفعة، احتمل صحّة الجميع؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه، و الظاهر أنّه لم يقع شيء منهما عن إكراه، و بطلان الجميع؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه و لا ترجيح، و الأوّل أقوى.
[الإكراه على معين فضم غيره إليه]
و لو اكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما [4] دفعة، فالأقوى الصحّة في غير ما اكره عليه.
و أمّا مسألة النصف، فإن باع النصف [5] بقصد بيع [6] النصف الآخر