responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 322

ملاحظة عدم تحقّق الوكالة مع الإكراه، و قد ينعكس، كما لو قال: «بِع مالي أو طلّق زوجتي و إلّا قتلتك»، و الأقوى هنا الصحّة؛ لأنّ العقد هنا [1] من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في [2] المكره إذا كان عاقداً، و الرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقاً.

و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أنّ الإكراه يُسقِط حكم اللفظ، كما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها، ثمّ قال: و الفرق بينهما أنّ عبارة المجنون مسلوبة، بخلاف المكرَه فإنّ عبارته مسلوبة لعارضِ تخلّفِ القصد، فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح إكراه المأمور [3]، انتهى. و هو حسن.

و قال [4] أيضاً: لو اكره الوكيل على الطلاق، دون الموكّل، ففي صحّته وجهان أيضاً [5]: من تحقّق الاختيار في الموكّل المالك، و من سلب عبارة المباشر [6]، انتهى.

و ربما يستدلّ على فساد العقد في هذين الفرعين بما دلّ على رفع حكم الإكراه.


[1] لم ترد «هنا» في «ف».

[2] في غير «ش» زيادة: المالك، إلّا أنّه شطب عليها في «م».

[3] المسالك 9: 22.

[4] لم ترد «قال» في «ف».

[5] لم ترد «أيضاً» في «ف».

[6] المسالك 9: 23.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست