responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 321

فإنّه لا يرتفع أثر الصحيح؛ لأنّه مختار فيه و إن كان مكرهاً في جنس البيع [1]، لكنّه [2] لا يترتّب على الجنس أثرٌ يرتفع بالإكراه.

و من هنا يعلم أنّه لو اكره على بيع مالٍ أو إيفاء مالٍ مستحقّ لم يكن إكراهاً؛ لأنّ القدر المشترك بين الحقّ و غيره إذا أُكره عليه لم يقع باطلًا، و إلّا لوقع الإيفاء أيضاً باطلًا، فإذا اختار البيع صحّ؛ لأنّ الخصوصية غير مكره عليها، و المكره عليه و [3] هو القدر المشترك غير مرتفع الأثر.

و لو أكرهه على بيع مالٍ أو أداء مالٍ غير مستحقّ، كان إكراهاً؛ لأنّه لا يفعل البيع إلّا فراراً من بدله أو وعيده المضرَّين، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر؛ فإنّ ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأُخروي ببدله أو التضرّر الدنيوي بوعيده.

[لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد]

ثمّ إنّ إكراه أحد الشخصين على فعلٍ واحد بمعنى إلزامه عليهما كفايةً و إيعادهما على تركه كإكراه شخصٍ واحدٍ على أحد الفعلين، في كون كلٍّ منهما مُكرَهاً.

[صور تعلق الإكراه]

و اعلم أنّ الإكراه: قد يتعلّق بالمالك و العاقد، كما تقدّم، و قد يتعلّق بالمالك دون العاقد، كما لو اكره على التوكيل في بيع ماله؛ فإنّ العاقد قاصد مختار، و المالك مجبور، و هو داخل في عقد [4] الفضولي بعد


[1] لم ترد «و كذا لو أكرهه إلى جنس البيع» في «ف».

[2] في «ف»: لكن.

[3] الواو» من «ف» و «خ» فقط.

[4] في «م»، «ع»، «ص» و «ش»: العقد.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست