responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 319

فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي.

[الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية]

و لو لوحظ ما هو المناط في رفع كلٍّ منهما، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما [1] العموم من وجه؛ لأنّ المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع [2] الضرر، و في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة و طيب النفس،

[لو أكره الشخص على أحد الأمرين]

و من هنا لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه، فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم؛ لأنّ المعيار في رفع [3] الحرمة دفع [4] الضرر المتوقّف على فعل أحدهما، أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد [5] في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين [6] بطيب نفسه و يرجّحه على الآخر [7] بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه [8]، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ بل


[1] كلمة «بينهما» من «ش».

[2] في «ف»: رفع.

[3] كذا في «ف»، و في غيرها: دفع.

[4] في «ف»: رفع.

[5] استشكل فيه العلّامة في التحرير 2: 51، و لم نعثر على مستشكلٍ غيره، نعم في المسالك 9: 21 و الحدائق 25: 162 163 ما يفيد هذا.

[6] في «خ»، «م»، «ع» و «ش»: الخصوصيّين.

[7] عبارة «على الآخر» وردت في «ف» و «ص» و هامش «ع» و مصحّحتي «ن» و «خ»، و لم ترد في غيرها.

[8] في «ف»: من الإكراه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست