اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 319
فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي.
[الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية]
و لو لوحظ ما هو المناط في رفع كلٍّ منهما، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما [1] العموم من وجه؛ لأنّ المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع [2] الضرر، و في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة و طيب النفس،
[لو أكره الشخص على أحد الأمرين]
و من هنا لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه، فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم؛ لأنّ المعيار في رفع [3] الحرمة دفع [4] الضرر المتوقّف على فعل أحدهما، أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد [5] في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين [6] بطيب نفسه و يرجّحه على الآخر [7] بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه [8]، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ بل