responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 318

فيها [1] أنّه قد يكون من الأب و الولد و المرأة، و المعيار فيه: عدم طيب النفس فيها [2]، لا الضرورة و الإلجاء و إن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه؛ و لذا يحمل [3] الإكراه في حديث الرفع [4] عليه، فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرض، لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس؛ حيث استدلّوا [5] على ذلك بقوله تعالى تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [6]، و «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم [7] إلّا عن طيب نفسه» [8]، و عموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق [9]، و خصوص ما ورد في فساد [10] طلاق من طلّق للمداراة مع عياله [11].


[1] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: ذكر في تلك الرواية.

[2] لم ترد «فيها» في «ف».

[3] كذا في «ن»، «ص» و «ش»، و في «ف»: «نحمل»، و في سائر النسخ: تحمل.

[4] المتقدّم في الصفحة 307.

[5] انظر مقابس الأنوار: 114، و الجواهر 22: 265.

[6] النساء: 29.

[7] لم ترد «مسلم» في «ف».

[8] عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

[9] انظر الوسائل 15: 285، الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.

[10] في «ف» بدل «في فساد»: في خصوص.

[11] انظر الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست