responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 310

عن الإكراه [1] و صحّة بيعه [2] بعد الرضا [3]، و استدلالهم [4] له بالأخبار الواردة في طلاق المكره و أنّه لا طلاق إلّا مع إرادة الطلاق [5]، حيث إنّ المنفيّ صحّة الطلاق، لا تحقّق مفهومه لغةً و عرفاً، و في ما ورد فيمن طلّق مداراةً بأهله [6]، إلى غير ذلك، و في أنّ مخالفة بعض العامّة في وقوع الطلاق إكراهاً [7]، لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرّد عن قصد المفهوم، الذي لا يسمّى خبراً و لا إنشاءً و غير ذلك، ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو: القصد إلى وقوع أثر العقد و مضمونه في الواقع و عدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.

و يكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني: من أنّ المكره و الفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله [8]، نعم ذكر في التحرير و المسالك في


[1] انظر الروضة البهيّة 6: 21، و المسالك 9: 22، و نهاية المرام: 2: 12، و الجواهر 32: 15.

[2] كما ادّعى الاتّفاق ظاهراً في الحدائق 18: 373، و الرياض 1: 511. و في مفتاح الكرامة 4: 173، و الجواهر 22: 267 نسبتها إلى المشهور.

[3] في «ف» زيادة: به.

[4] كما استدلّ به المحقّق النراقي في المستند 2: 364.

[5] راجع الوسائل 15: 331، الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق.

[6] الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

[7] خالف في ذلك أبو حنيفة و أصحابه، انظر بداية المجتهد 2: 81، و المغني لابن قدامة 7: 118.

[8] كما تقدّم عنه في الصفحة 295 و 308.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست