اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 304
قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكالٌ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد [1].
و هذا الإشكال و إن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع و السيرة إلّا أنّه مبنيّ [2] على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.
[كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه]
و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح: إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، و يختلف الأغراض باختلافهما [3]، فلا بدّ من التعيين و توارد الإيجاب و القبول على أمرٍ واحد، و لأنّ [4] معنى قوله: «بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع، و المشتري يطلق على المالك و وكيله، و معنى قولها: «زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً، و الزوج لا يطلق على الوكيل [5]، انتهى.
و يرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق: أنّ كون الزوجين كالعوضين إنّما يصحّ [6] وجهاً [7] لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف و إخوته [8]