responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 304

قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكالٌ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد [1].

و هذا الإشكال و إن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع و السيرة إلّا أنّه مبنيّ [2] على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.

[كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه]

و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح: إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، و يختلف الأغراض باختلافهما [3]، فلا بدّ من التعيين و توارد الإيجاب و القبول على أمرٍ واحد، و لأنّ [4] معنى قوله: «بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع، و المشتري يطلق على المالك و وكيله، و معنى قولها: «زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً، و الزوج لا يطلق على الوكيل [5]، انتهى.

و يرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق: أنّ كون الزوجين كالعوضين إنّما يصحّ [6] وجهاً [7] لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف و إخوته [8]


[1] التذكرة 1: 463.

[2] كذا في «خ»، «ع» و «ص»، و في سائر النسخ: «مبنيّة»، و لا يبعد أن تكون مصحّفة «منبّهٌ» كما في نسخة بدل «ش».

[3] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: باختلافها.

[4] في «ن»: و أنّ.

[5] قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 115.

[6] في مصحّحة «ص»: يصلح.

[7] كلمة «وجهاً» من «ش» و مصحّحة «ن».

[8] أي الهبة و الوكالة و الوصيّة، على ما تقدّم في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست