responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 289

ثمانية [1] سنين اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما، و إلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب، بل الحيوان، بل يكلون إليه أُمور التجارة في الأسواق و البلدان، و لا يفرّقون بينه و بين مَن أكمل خمس عشرة سنة، و لا يكِلون إليه شراء مثل القرى و البساتين و بيعها إلّا بعد أن يحصل له التجارب، و لا أظنّ أنّ القائل بالصحّة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل.

و كيف كان، فالظاهر أنّ هذا القول أيضاً مخالف لما يظهر منهم.

و قد عرفت حكم العلّامة في التذكرة بعدم جواز ردّ المال إلى الصبيّ إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوّم ليقوّمه [2]، مع كونه غالباً في هذه المقامات بمنزلة الآلة للوليّ، و كذا حكمه بالمنع من ردّ مال الطفل إليه بإذن الوليّ، مع أنّه بمنزلة الآلة في ذلك غالباً.

[دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه]

و قال كاشف الغطاء (رحمه اللّه) بعد المنع عن [3] صحّة عقد الصبي أصالة و وكالة ما لفظه: نعم، ثبت الإباحة في معاملة المميّزين [4] إذا جلسوا مقام أوليائهم، أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتّى يظنّ أنّ ذلك من إذن الأولياء خصوصاً في المحقّرات. ثمّ قال: و لو قيل بتملّك الآخذ منهم لدلالة مأذونيّته في جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلًا، لم يكن بعيداً [5]، انتهى.


[1] كذا في النسخ، و المناسب: «ثماني»، كما في مصحّحة «ص».

[2] راجع الصفحة 285.

[3] في «ف»: من.

[4] كذا في «ن» و «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: المتميّزين.

[5] كشف الغطاء: 49 50.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست