responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 287

فإنّ الحرج ممنوع، سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات و التزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة.

ثمّ لو [1] أراد استقلاله في البيع و الشراء لنفسه بماله من دون إذن الوليّ ليكون حاصله أنّه غير محجورٍ عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كونه مخالفاً للإجماع.

و أمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: و نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده»؛ معلّلًا بأنّه «إن لم يجد سرق» [2]، فمحمولٌ على عوض كسبه من التقاطٍ، أو اجرةٍ عن [3] إجارةٍ أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر اجرة المثل، فإنّ هذه كلّها ممّا يملكه الصبي، لكن يستحبّ للولي و غيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبيّ فيها؛ لاحتمال كونها من الوجوه المحرَّمة، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممّن لا يبالي بالمحرَّمات.

و كيف كان، فالقول المذكور في غاية الضعف.

[تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة]

نعم، ربما صحّح سيّد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا


[1] في «ع» و «ص»: «إن»، و في نسخة بدلهما: لو.

[2] الوسائل 12: 118، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به.

[3] في «ف» بدل «عن»: أو.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست