اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 286
البحر، فإنّه يلزمه ضمانه. و إذا تبايع الصبيّان و تقابضا و أتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما، و إلّا فلا ضمان عليهما، بل على الصبيّين. و يأتي في باب الحجر تمام الكلام [1].
و لو فتح [2] الصبي الباب و أذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل [3] الهدية إلى إنسان عن [4] إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فيه [5]، انتهى كلامه رفع مقامه.
[لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة]
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ و الفتوى حتّى أنّ العلّامة في التذكرة لمّا ذكر حكاية «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله»، ردّها بعدم الثبوت و عدم الحجّية، و توجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام [6].
و به يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني: من أنّ الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما [7] جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج [8]، انتهى.