responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 286

البحر، فإنّه يلزمه ضمانه. و إذا تبايع الصبيّان و تقابضا و أتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما، و إلّا فلا ضمان عليهما، بل على الصبيّين. و يأتي في باب الحجر تمام الكلام [1].

و لو فتح [2] الصبي الباب و أذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل [3] الهدية إلى إنسان عن [4] إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فيه [5]، انتهى كلامه رفع مقامه.

[لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة]

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ و الفتوى حتّى أنّ العلّامة في التذكرة لمّا ذكر حكاية «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله»، ردّها بعدم الثبوت و عدم الحجّية، و توجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام [6].

و به يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني: من أنّ الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما [7] جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج [8]، انتهى.


[1] هذه العبارة للسيّد العاملي في مفتاح الكرامة.

[2] هذا الفرع ذكره العلّامة في النهاية، و نقله السيّد العاملي بتصرّف.

[3] في المصدر: أوصل.

[4] في غير «ف» و «ش»: من.

[5] انظر التذكرة 1: 462، و نهاية الإحكام 2: 454 455، و مفتاح الكرامة 4: 172.

[6] التذكرة 2: 80.

[7] في «ف»: لما.

[8] مفاتيح الشرائع 3: 46.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست