اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 285
[كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي]
قال [1] في التذكرة [2]: و كما لا يصحّ تصرّفاته اللفظية، كذا لا يصحّ قبضه، و لا يفيد حصول الملك في الهبة و إن اتهب له الولي، و لا لغيره و إن أذن الموهوب له بالقبض، و لو قال مستحقّ الدين للمديون: سلّم حقّي إلى هذا [3] الصبيّ، فسلّم مقدار [4] حقّه إليه، لم يبرأ عن الدين و بقي المقبوض على ملكه، و لا ضمان على الصبيّ؛ لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه، و بقي الدين لأنّه في الذمّة و لا يتعيّن إلّا بقبض صحيح، كما لو قال: ارمِ حقّي في البحر، فرمى مقدار حقّه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر؛ لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن، و لو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن و إن كان بإذن الولي؛ إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
و قال أيضاً: لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه، لم يجز له ردّه إلى [5] الصبي، بل على [6] وليّه إن كان. فلو أمره الوليّ بالدفع إليه فدفعه إليه، برئ من ضمانه إن كان المال للولي [7]، و إن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في