اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 284
إلّا أن يلتزم بخروج ذلك من [1] عموم رفع القلم، و لا يخلو عن [2] بُعد.
لكن [3] هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون «رفع القلم» علّة للحكم؛ لما عرفت [4] من احتمال كونه معلولًا لسلب اعتبار قصد الصبيّ و المجنون، فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف، فافهم و اغتنم.
ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير.
[رأي المؤلف في المسألة و دليله]
و الحاصل: أنّ مقتضى ما تقدّم [5] من الإجماع المحكي في البيع و غيره من العقود، و الأخبار المتقدّمة [6] بعد انضمام بعضها إلى بعض-: عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، كإنشاء العقود أصالةً و وكالةً، و القبض و الإقباض، و كلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.