responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 280

و عن المختلف أنّه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاماً يدلّ على صحّة بيع الصبي [1].

و بالجملة، فالمسألة لا تخلو عن إشكال، و إن أطنب بعض المعاصرين [2] في توضيحه حتّى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.

[الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي]

فالإنصاف: أنّ الحجّة في المسألة هي الشهرة المحقّقة و الإجماع المحكيّ عن التذكرة [3]؛ بناءً على أنّ استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلّا بإذن الوليّ شاهد على أنّ مراده بالحَجر ما يشمل سلب العبارة، لا نفي الاستقلال في التصرّف؛ و كذا إجماع الغنية [4]؛ بناءً على أنّ استدلاله بعد الإجماع بحديث «رفع القلم» دليل على شمول معقده للبيع بإذن الوليّ. و ليس المراد نفي صحّة البيع المتعقّب بالإجازة، حتّى يقال: إنّ الإجازة عند السيّد [5] غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلّ و لو كان غير مسلوب العبارة، كالبائع الفضولي.

و يؤيّد الإجماعين ما تقدّم عن كنز العرفان [6].

[المناقشة في تحقق الإجماع]

نعم لقائلٍ أن يقول: إنّ ما عرفت من المحقّق و العلّامة و ولده


[1] حكى المحقّق التستري في مقابس الأنوار (الصفحة 110) ما نقله العلّامة عن القاضي، و قال: «و مقتضاه صحّة شراء الصبي و بيعه»، انظر المختلف 6: 188، و المهذّب 2: 20.

[2] الظاهر أنّ المراد هو صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 261، و انظر مقابس الأنوار: 111 112 أيضاً.

[3] التذكرة 2: 73.

[4] الغنية: 210.

[5] يعني السيّد ابن زهرة.

[6] تقدّم في أوّل المسألة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست