responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 276

شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله؛ لأنّ الإيصال و الإذن ليسا من التصرّفات القوليّة و الفعليّة، و إنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان و أرسلها، و الثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول، و هو رضا المالك.

[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم]

و احتجّ على الحكم في الغنية [1] بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ» [2]، و قد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار و قال: إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم [3]. و نحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً [4]، و تبعهم في الاستدلال به جماعة، كالعلّامة [5] و غيره [6].

[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي]

و استدلّوا [7] أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر (عليه السلام): «إنّ الجارية إذا زوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم،


[1] الغنية: 210.

[2] عوالي اللآلي 1: 209، الحديث 48.

[3] المبسوط 3: 3.

[4] السرائر 3: 207.

[5] التذكرة 2: 145.

[6] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 7: 82، و المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 108.

[7] كما في الحدائق 18: 369، و الرياض 1: 511، و مقابس الأنوار: 108، و الجواهر 22: 261 و غيرها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست