responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 267

الضامن في هذه المدّة، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف، أو أعلى القيم إليه، أو يوم الغصب، على الخلاف.

و الحاصل: أنّ قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذّر، و الحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأُجرة و النماء إلى دفع البدل و إن تراخي عن التعذّر، ممّا لا يجتمعان ظاهراً، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذّر في المثليّ.

[إذا ارتفع التعذر وجب رد العين]

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين و صار ممكناً، وجب ردّها إلى مالكها [1] كما صرّح به في جامع المقاصد [2] فوراً، و إن كان في إحضارها [3] مئونة، كما كان قبل التعذّر؛ لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [4]، و دفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك، و استلزم [5] ذلك على ما اخترناه [6] عدم [7] ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتّصل بعد دفع الغرامة.


[1] في غير «ش»: ردّه إلى مالكه.

[2] جامع المقاصد 6: 261.

[3] في غير «ش»: إحضاره.

[4] عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106، و الصفحة 389، الحديث 22.

[5] في «ش» كتب فوق الكلمة: و لازم ظ.

[6] تقدّم في الصفحة 266.

[7] في غير «ف» و «ش»: «من عدم»، إلّا أنّه شطب على «من» في «ن» و «خ».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست