اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 261
ثمّ إنّ الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي، أو العرفي المُخرج للعين عن قابليّة الملكيّة [1] عرفاً، وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكيّة، و إن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكيّة، وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة، لا في الملكيّة؛ ليكون مقابلًا و تداركاً للسلطنة الفائتة، فالتدارك لا يقتضي ملكيّة المتدارك في هذه الصورة.
نعم، لمّا كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقّفة على الملك؛ لتوقّف بعض التصرّفات عليها، وجب ملكيّته للمبذول تحقيقاً لمعنى التدارك و الخروج عن العهدة.
و على أيّ تقدير: فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، إنّما الكلام في البدل المبذول، و لا كلام أيضاً في وجوب الحكم بالإباحة و بالسلطنة المطلقة عليها [2]، و بعد ذلك فيرجع محصّل الكلام حينئذٍ إلى أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة، أو يكفي فيه حصوله من حين التصرّف؟ و قد تقدّم في المعاطاة بيان ذلك.
[التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها]
ثمّ إنّه قد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّ تحقّق [3] ملكيّة البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها، إنّما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعدّ بذل البدل غرامة و تداركاً، أمّا لو لم يفت إلّا