اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 244
هو ردّ العين.
و ربما يورد [1] عليه: أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.
و يدفع: بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه: كونه في عهدته، و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف، حتّى يكون عند التلف [2] كأنه لم يتلف، و تداركه [3] على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] [4] مقامه.
[الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف]
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك [5] مثلًا فبدليل من [6] خارج.
[الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان]
نعم، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام: من دعوى الاتّفاق على كون البيع [7] فاسداً بمنزلة المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم [8]، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال: إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة
[1] لم نعثر على المورد، نعم أورده في المناهل: 298 بلفظ: «و لا يقال».