responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 244

هو ردّ العين.

و ربما يورد [1] عليه: أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.

و يدفع: بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه: كونه في عهدته، و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف، حتّى يكون عند التلف [2] كأنه لم يتلف، و تداركه [3] على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] [4] مقامه.

[الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف]

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك [5] مثلًا فبدليل من [6] خارج.

[الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان]

نعم، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام: من دعوى الاتّفاق على كون البيع [7] فاسداً بمنزلة المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم [8]، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال: إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة


[1] لم نعثر على المورد، نعم أورده في المناهل: 298 بلفظ: «و لا يقال».

[2] عبارة «حتّى يكون عند التلف» لم ترد في «ف».

[3] في «ن»، «م»، «ع» و «ص» و نسخة بدل «خ» زيادة: «ببدله»، و لكن شطب عليها في «ن».

[4] من «ش» فقط.

[5] لم يرد «من ذلك» في «ف».

[6] كلمة «من» لم ترد في غير «ف».

[7] في «ص» و مصحّحة «ن»: المبيع.

[8] تقدّم في الصفحة 207 208.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست