اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 226
السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
لأنّ منع المالك ظلم، و إلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر، فوجب القيمة؛ جمعاً بين الحقّين.
مضافاً إلى قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[1] فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى.
و أمّا مع عدم مطالبة المالك، فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة؛ لأنّ المتيقّن أنّ دفع القيمة علاجٌ لمطالبة المالك، و جمعٌ بين حقّ المالك بتسليطه على المطالبة و حقّ الضامن بعدم [2] تكليفه بالمعذور أو المعسور، أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن المثل.
و ما ذكرناه [3] يظهر من المحكيّ عن التذكرة و الإيضاح، حيث ذكرا