responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 214

و عن بعض العامّة: أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن [1].

و عن آخر منهم زيادة: جواز بيعه سلماً [2].

و عن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض [3]، إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة [4].

ثمّ [5] لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة [6]، و ليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغةً: المماثل، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس، و إن أُريد من بعضها، فغير مطّرد.

و ليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم [7] على أنّ المثلي يضمن بالمثل، و غيره بالقيمة، و من المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.

و حينئذٍ فينبغي أن يقال: كلّ ما كان مثلياً باتّفاق المجمعين


[1] بداية المجتهد 2: 317، و المغني؛ لابن قدامة 5: 239 240، و المحلّى 6: 437.

[2] انظر مغني المحتاج 2: 281.

[3] لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب العامّة.

[4] التذكرة 2: 381.

[5] في «ف»: ثمّ إنّه.

[6] في النسخ: و لا متشرّعة.

[7] انظر جامع المقاصد 6: 245، و الرياض 2: 303، و المناهل: 299، و مفتاح الكرامة 6: 241، و الجواهر 37: 85.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست