responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 201

الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،

بل ظاهر ما تقدّم من السرائر، من كونه بمنزلة المغصوب [1]: الاتّفاق على الحكم.

و يدلّ عليه: عموم قوله (عليه السلام): «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم [2] إلّا عن طيب نفسه» [3]، بناءً على صدق المال على المنفعة، و لذا يجعل ثمناً في البيع و صداقاً في النكاح.

خلافاً للوسيلة، فنفى الضمان؛ محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان [4] كما في النبويّ المرسل [5].

و تفسيره: أنّ مَن ضمن شيئاً و تقبّله لنفسه فخراجه له، فالباء


[1] تقدّم في الصفحة 180.

[2] في «ش» زيادة: لأخيه.

[3] عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

[4] الوسيلة: 255.

[5] عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست