responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 193

[هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟]

ثمّ إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ لضمانها كما صرّح به في القواعد [1] و التحرير [2] و حكي عن التذكرة [3] و [4] إطلاق الباقي [5]، إلّا أنّ صريح الرياض الحكم بالضمان، و حكى فيها عن بعضٍ نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب [6]، و الظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة [7].

و ما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد؛ حيث قال في باب الغصب: إنّ الذي يلوح من كلامهم هو [8] عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً باستيفاء المنفعة، و الذي ينساق إليه النظر هو الضمان، لأنّ التصرّف فيه [9] حرام؛ لأنّه غصب فيضمنه، ثمّ قال: إلّا أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك،


[1] القواعد 1: 234.

[2] تحرير الأحكام 1: 252، هذا و قد وردت الكلمة في أكثر النسخ هكذا: «ئر»، و لكنّنا لم نقف عليه في السرائر، فراجع.

[3] التذكرة 2: 318.

[4] لم ترد «و» في «ف».

[5] كابن حمزة في الوسيلة: 267، و المحقّق في الشرائع 2: 179، و الشهيدين في اللمعة و شرحها (الروضة البهية) 4: 331.

[6] الرياض 2: 8.

[7] مجمع الفائدة 10: 50.

[8] لم ترد «هو» في «ف»

[9] كذا في النسخ، و المناسب: فيها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست