responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 192

الشخص له [1] و وجوب [2] عوضه عليه؛ لأنّه ليس كالمستوفي له؛ و لذا كانت شرعيّته على خلاف القاعدة، حيث إنّه بذل مالٍ في مقابل عملٍ لا ينفع الباذل، و تمام الكلام في بابه.

ثمّ إنّه لا فرق في ما ذكرنا من الضمان في الفاسد، بين جهل الدافع بالفساد و بين علمه مع جهل القابض.

و توهّم: أنّ الدافع في هذه الصورة هو الذي سلّطه عليه و المفروض أنّ القابض جاهل، مدفوع: بإطلاق النصّ و الفتوى، و ليس الجاهل مغروراً؛ لأنّه أقدم على الضمان قاصداً، و تسليط الدافع العالم لا يجعلها [3] أمانة مالكية؛ لأنّه دفعه على أنّه ملك المدفوع إليه، لا أنّه أمانة عنده أو عارية؛ و لذا لا يجوز له التصرّف فيه و الانتفاع به، و سيأتي تتمّة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري [4].

هذا كلّه في أصل الكلّية المذكورة.

و أمّا عكسها، و هو: أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده،

فمعناه: أنّ كلّ عقدٍ لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماناً، كما في عقد الرهن و الوكالة و المضاربة و العارية الغير المضمونة، بل المضمونة بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه، لا بأمرٍ خارج عنه، كالشرط الواقع في متنه و غير ذلك من العقود اللازمة و الجائزة.


[1] لم ترد «له» في «ف».

[2] في «ف»: أو وجوب.

[3] كذا في النسخ.

[4] عبارة «ثمّ إنّه لا فرق إلى علم المشتري» لم ترد في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست