responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 182

[قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها]

[البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]

ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة «كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و هذه القاعدة أصلًا و عكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة، إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [1]، فإنّه علّل الضمان في غير واحدٍ من العقود الفاسدة: بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه.

و حاصله: أنّ قبض المال مُقْدِماً على ضمانه بعوضٍ واقعيّ أو جعلي موجب للضمان، و هذا المعنى يشمل المقبوض [2] بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها.

و ذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده [3]؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور.

و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنّه [4] يستحقّ السابق اجرة المثل أم لا؟ [5].

[الكلام في معنى القاعدة]

و كيف كان، فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلًا و عكساً، ثمّ بيان المدرك فيها.


[1] راجع المبسوط 3: 58، 65، 68، 85 و 89.

[2] في «ش»: القبوض.

[3] المبسوط 2: 204.

[4] كذا في «ف» و هامش «خ» و «م»، و في سائر النسخ: بدل «في أنّه»: فهل.

[5] المسالك 6: 110.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست