responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 173

نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقوّمة كعدم الزوجيّة أو الشكّ فيها في إنشاء الطلاق، فإنّه لا يتحقّق القصد إليه منجّزاً من دون العلم بالزوجيّة، و كذا الرقّية في العتق، و حينئذٍ فإذا مسّت الحاجة إلى شيءٍ من ذلك للاحتياط، و قلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلا بدّ من إبرازه بصورة التنجيز [1] و إن كان في الواقع معلّقاً، أو يوكّل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه، و لا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعاً على كون الموكِّل مالكاً للفعل؛ لأنّ فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن.

إلّا أنّ ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوّجه [2] امرأة يشكّ في أنّها محرّمة عليه أو محلّلة [3]، فظهر حلّها، و علّل ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال: و كذا الإيقاعات، كما لو خالع امرأةً أو طلّقها و هو شاكّ في زوجيّتها، أو ولّى نائب الإمام (عليه السلام) قاضياً لا يعلم أهليّته و إن ظهر أهلًا.

ثمّ قال: و يخرج من هذا بيع مال مورّثه لظنّه حياته، فبان ميّتاً؛ لأنّ الجزم هنا حاصل، لكن خصوصيّة البائع غير معلومة، و إن قيل بالبطلان أمكن؛ لعدم القصد إلى نقل ملكه. و كذا لو زوّج أمة أبيه [4] فظهر ميتاً [5]، انتهى.


[1] كذا في «ف»، «ن»، «خ» و «م»، و في سائر النسخ: التنجّز.

[2] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: زوّج.

[3] أو محلّلة» من «ف» و المصدر.

[4] في «ف»: أمته ابنه.

[5] القواعد و الفوائد 2: 238، القاعدة 238.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست