responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 167

بعوضه»، أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة»، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال، و لهذا احتمل العلّامة في النهاية [1] و ولده في الإيضاح [2] بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته [3]؛ معلّلًا بأنّ العقد و إن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق، و التقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك.

فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنّه غير قادح، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني [4] و الصيمري [5] و حكي أيضاً [6] عن المبسوط [7] و الإيضاح [8] في مسألة ما لو قال: «إن كان لي فقد بعته»، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح، و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً [9].

و ما كان معلوم الحصول في المستقبل و هو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز و إن كان تعليلهم


[1] نهاية الإحكام 2: 477.

[2] إيضاح الفوائد 1: 420.

[3] كذا في «ف» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ: موته.

[4] تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام في الصفحة 165 166.

[5] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه و لا على الحاكي عنه.

[6] الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 639.

[7] المبسوط 2: 385.

[8] إيضاح الفوائد 2: 360.

[9] الرياض 2: 18.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست