اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 167
بعوضه»، أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة»، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال، و لهذا احتمل العلّامة في النهاية [1] و ولده في الإيضاح [2] بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته [3]؛ معلّلًا بأنّ العقد و إن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق، و التقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك.
فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنّه غير قادح، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني [4] و الصيمري [5] و حكي أيضاً [6] عن المبسوط [7] و الإيضاح [8] في مسألة ما لو قال: «إن كان لي فقد بعته»، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح، و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً [9].
و ما كان معلوم الحصول في المستقبل و هو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز و إن كان تعليلهم