responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 162

و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد

بأن لا يكون معلّقاً على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء، لا في غيرها.

و ممّن صرّح بذلك: الشيخ [1] و الحليّ [2] و العلّامة [3] و جميع من تأخّر عنه، كالشهيدين [4] و المحقّق الثاني [5] و غيرهم [6] (قدّس اللّه تعالى أرواحهم).

و عن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة-: أنّ تعليق [7] الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، و كذا غيره من


[1] المبسوط 2: 399، و الخلاف 3: 354، كتاب الوكالة، المسألة 23.

[2] السرائر 2: 99.

[3] التذكرة 2: 114 و 433، و القواعد 1: 252 و 266، و 2: 4، و غيرها.

[4] اللمعة الدمشقية و شرحها (الروضة البهية) 3: 168، الدروس 2: 263، و المسالك 5: 239 و 357.

[5] جامع المقاصد 8: 180، و 9: 14 15، و 12: 77.

[6] كالمحقّق الحليّ في الشرائع 2: 193 و 216، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 128 و 140، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 189 و 207.

[7] كذا في «ش» و مصحّحتي «ن» و «ص»، و في غيرها: تعلّق.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست