اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 159
بنفس المتعاقدين بمنزلة [1] كلامٍ واحدٍ مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتّصالية؛ و لذا لا يصدق التعاقد [2] إذا كان الفصل مفرطاً في الطول كسنة أو أزيد، و انضباط ذلك إنّما يكون بالعرف، فهو في كلّ أمرٍ بحسبه، فيجوز الفصل بين كلٍّ من الإيجاب و القبول بما لا يجوز بين كلمات كلّ واحدٍ [3] منهما، و يجوز الفصل [4] بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف، كما في الأذان و القراءة.
و ما ذكره حسن لو كان حكم المِلك و اللزوم في المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفاً، كما هو مقتضى التمسّك بآية الوفاء بالعقود [5]، و بإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك، أمّا لو كان منوطاً بصدق «البيع» أو [6] «التجارة عن تراضٍ» فلا يضرّه عدم صدق العقد.
و أمّا جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتّصال بين الاستثناء و المستثنى منه، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة؛ فإنّ أكثر الكليات إنّما يلتفت إليها من التأمّل في موردٍ خاصّ، و قد صرّح في القواعد