responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 150

و قد عرفت أنّ القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في [1] المبسوط بصحّته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا، و حكي عن الكامل أيضاً [2]، فتأمّل.

و إن كان التقديم بلفظ «اشتريت» أو [3] «ابتعت» أو «تملّكت» أو «ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع [4] إلّا أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه، و المشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله، ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه و يدخل مال صاحبه في ملكه، إلّا أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض و في القبول مفهوم من نفس الفعل، و الإخراج بالعكس.

و حينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول، لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب، و إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله [5] إليه يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول، أُطلق عليه القبول، و هذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً، و البائع إنّما ينشئ انتقال المثمن [6] إليه كذلك، لا بمدلول الصيغة.


[1] لم ترد «في» في غير «ش».

[2] كما تقدّم في الصفحة 148.

[3] في «ش» بدل «أو»: و.

[4] في «ف»: كالتبايع.

[5] في «ف»، «ن» و «خ» زيادة: له.

[6] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: الثمن.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست