اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 150
و قد عرفت أنّ القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في [1] المبسوط بصحّته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا، و حكي عن الكامل أيضاً [2]، فتأمّل.
و إن كان التقديم بلفظ «اشتريت» أو [3] «ابتعت» أو «تملّكت» أو «ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع [4] إلّا أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه، و المشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله، ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه و يدخل مال صاحبه في ملكه، إلّا أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض و في القبول مفهوم من نفس الفعل، و الإخراج بالعكس.
و حينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول، لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب، و إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله [5] إليه يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول، أُطلق عليه القبول، و هذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً، و البائع إنّما ينشئ انتقال المثمن [6] إليه كذلك، لا بمدلول الصيغة.