و عن جامع المقاصد: أنّ ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتّفاقي [3]، و حكي الإجماع أيضاً [4] عن ظاهر الغنية أو صريحها [5].
و عن المسالك: المشهور [6]، بل قيل: إنّ هذا الحكم ظاهر كلِّ من اشترط الإيجاب و القبول [7].
و مع ذلك كلّه، فقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب النكاح-: بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، و نسبته إلينا مشعر [8] بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:
إذا تعاقدا، فإن تقدّم الإيجاب على القبول فقال: «زوّجتك»
[2] لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل، و لكن عدّ فيها من شرائط الصحّة: تقديم الإيجاب على القبول، انظر الوسيلة: 237، نعم صرّح بذلك العلّامة في نهاية الإحكام 2: 449، و لعلّ التشابه بين رمز الوسيلة «له» و رمز النهاية «يه» صار منشأً لاشتباه النسّاخ، و يؤيّد هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر.