responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 147

أيضاً في السرائر [1] و الوسيلة [2].

و عن جامع المقاصد: أنّ ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتّفاقي [3]، و حكي الإجماع أيضاً [4] عن ظاهر الغنية أو صريحها [5].

و عن المسالك: المشهور [6]، بل قيل: إنّ هذا الحكم ظاهر كلِّ من اشترط الإيجاب و القبول [7].

و مع ذلك كلّه، فقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب النكاح-: بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، و نسبته إلينا مشعر [8] بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:

إذا تعاقدا، فإن تقدّم الإيجاب على القبول فقال: «زوّجتك»


[1] السرائر 2: 249 250.

[2] لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل، و لكن عدّ فيها من شرائط الصحّة: تقديم الإيجاب على القبول، انظر الوسيلة: 237، نعم صرّح بذلك العلّامة في نهاية الإحكام 2: 449، و لعلّ التشابه بين رمز الوسيلة «له» و رمز النهاية «يه» صار منشأً لاشتباه النسّاخ، و يؤيّد هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر.

[3] جامع المقاصد 4: 59.

[4] وردت «أيضاً» في «ع»، «ص» و «ش» بعد عبارة «ظاهر الغنية».

[5] الغنية: 214، و الترديد من السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 161.

[6] المسالك 3: 153.

[7] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 161، و فيه: .. الإيجاب و القبول و الماضوية فيهما.

[8] كذا في «ش»، و في غيرها: «مشعراً»، و في مصحّحة «ص»: و نسبه إلينا مشعراً.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست