responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 146

و أمّا ما يظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا على الصحّة به [1]، فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.

و أمّا فحوى جوازه في النكاح، ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل؛ بناءً على منع دلالة رواية سهل [2] على كون لفظ الأمر هو القبول؛ لاحتمال تحقّق القبول بعد إيجاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و يؤيّده أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول منع الفحوى، و قصور دلالة رواية أبان [3]؛ من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: «نعم» في الإيجاب.

ثمّ اعلم: أنّ في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثيراً بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط: إن قال: «بعنيها بألف» فقال: «بعتك»، صحّ، و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتى يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت» [4]، و اختار ذلك في الخلاف [5].

و صرّح به في الغنية، فقال: و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري، حذراً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و هو أن يقول: «بعنيه بألف»، فيقول: «بعتك» فإنّه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت» أو «قبلت» [6]، و صرّح به


[1] المبسوط 4: 194، و قد تقدّم في الصفحة 141.

[2] تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة 142.

[3] تقدّمت في الصفحة 142.

[4] المبسوط 2: 87.

[5] الخلاف 3: 39، كتاب البيوع، المسألة 56.

[6] الغنية: 214.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست