اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 144
العقد-: أنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدّمه عليه، و ليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد [1] مجرّد الرضا بالإيجاب حتى يقال: إنّ الرضا بشيءٍ لا يستلزم تحقّقه قبله [2]، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجهٍ يتضمّن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضيّة؛ لأنّ المشتري ناقل كالبائع، و هذا لا يتحقّق إلّا مع تأخّر الرضا عن الإيجاب؛ إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال، فإنّ مَن رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقاً؛ فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله، و ينقله إلى غيره على وجه العوضية.
و من هنا يتّضح فساد ما حكي عن بعض المحقّقين في ردّ الدليل المذكور و هو كون القبول فرعاً للإيجاب [3] و تابعاً له و هو: أنّ تبعيّة القبول للإيجاب ليس تبعيّة اللفظ للّفظ، و لا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، و إنّما هو على سبيل الفرض و التنزيل، بأن يجعل القابل نفسه متناولًا لما يُلقى إليه من الموجب، و الموجب مناولًا، كما يقول السائل في
[2] كذا في «ف» و «ش»، و العبارة في سائر النسخ هكذا: «مجرّد الرضا بالإيجاب سواء تحقّق قبل ذلك أم لا، حيث إنّ الرضا بشيءٍ لا يستلزم تحقّقه في الماضي، فقد يرضى الإنسان .. إلخ» إلّا أنّه شطب في «ن» على بعض الكلمات و صُحّحت العبارة بنحو ما أثبتناه في المتن.