في النكاح [1].
و لا يخلو هذا من قوّة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجهٍ لا يحتاج إلى قرينة المقام، فتأمّل.
[1] انظر الوسائل 14: 197، الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح، الحديث 10. و 466، الباب 18 من أبواب المتعة، و غيرهما من الأبواب.