responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 134

و أمّا «بعت»، فلم ينقل إلّا من الجامع [1]، مع أنّ المحكيّ عن جماعة من أهل اللغة: اشتراكه بين البيع و الشراء [2]، و لعلّ الإشكال فيه كإشكال «اشتريت» في الإيجاب.

و اعلم أنّ المحكيّ عن نهاية الإحكام و المسالك: أنّ الأصل في القبول «قبلت»، و غيره بدل؛ لأنّ القبول على الحقيقة ممّا لا يمكن به الابتداء [3]، و الابتداء بنحو «اشتريت» و «ابتعت» ممكن، و سيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب [4].

ثمّ إنّ في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبهها، وجهين.

«فرع»

لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول، ثمّ اختلفا في تعيين الموجب و القابل إمّا بناءً على جواز تقديم القبول، و إمّا من جهة اختلافهما في المتقدّم فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلٍّ من البيع و الاشتراء على واحدٍ منهما.


[1] نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152، لكنّ الموجود في الجامع: «ابتعت»، انظر الجامع للشرائع: 246.

[2] انظر الصحاح 3: 1189، و المصباح المنير: 69، و القاموس 3: 8، مادّة: «بيع».

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 153، و انظر نهاية الإحكام 2: 448، و المسالك 3: 154.

[4] يأتي في الصفحة 143 و 148.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست