responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 133

أو عرفاً، فيشمل «شريت» و «اشتريت»، لكنّ الإشكال المتقدّم [1] في «شريت» أولى بالجريان هنا؛ لأنّ «شريت» استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلّا فيه، بخلاف «اشتريت».

و دفع [2] الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدالّ على كونه إيجاباً إمّا بناءً على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، و إمّا لغلبة ذلك غير صحيح؛ لأنّ الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه [3]، إلّا أن يدّعى أنّ ما ذكر سابقاً من اعتبار الصراحة مختصّ بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد، و تميّزه عمّا عداه من العقود.

و أمّا تميّز إيجاب عقد معيّن عن قبوله الراجع إلى تميّز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي استفادة المراد، و لو بقرينة المقام أو غلبته [4] أو نحوهما [5]، و فيه إشكال.

و أمّا القبول،

فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ «قبلت» و «رضيت» و «اشتريت» و «شريت» و «ابتعت» و «تملّكت» و «ملكت» مخفّفاً.


[1] تقدّم في الصفحة المتقدّمة بقوله: و ربما يستشكل فيه بقلّة استعماله عرفاً في البيع.

[2] كلمة «دفع» من «ش» و مصحّحة «ن».

[3] أشار بذلك إلى ما ذكره في الصفحة 126 من قوله: فإنّ الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين رجوع عمّا بنى عليه ..

[4] في «ف»: بغلبته.

[5] في «ف»، «ن» و «ش»: و نحوها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست