responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 132

لا من مادّة التمليك، فهي مشتركة معنىً بين ما يتضمّن المقابلة و بين المجرّد عنها، فإن اتّصل بالكلام ذِكر العوض أفاد المجموع المركّب بمقتضى الوضع التركيبي البيع، و إن تجرّد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكيّة المجانيّة.

و قد عرفت سابقاً: أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو أراد منه الهبة المعوّضة أو قصد المصالحة، بنى صحّة العقد به على صحّة عقد بلفظ غيره مع النيّة.

و يشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد: إنّ معنى «بعت» في لغة العرب ملّكت غيري [1].

و أمّا الإيجاب ب«اشتريت»،

ففي مفتاح الكرامة: أنّه قد يقال بصحّته، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة، و المنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد [2].

أقول: و قد يستظهر ذلك [3] من عبارة كلِّ من عطف على «بعت» و «ملّكت»، شبههما أو ما يقوم مقامهما [4]؛ إذ إرادة خصوص لفظ «شريت» من هذا بعيد جدّاً، و حمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللّغات الأُخر للعاجز عن العربية أبعد، فيتعيّن [5] إرادة ما يرادفهما لغةً


[1] تقدّم آنفاً.

[2] مفتاح الكرامة 4: 150.

[3] لم ترد «ذلك» في «ف».

[4] مثل العلّامة في التحرير 1: 164، و الشهيد في غاية المراد: 80.

[5] في «ف»: فتعيّن.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست