اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 132
لا من مادّة التمليك، فهي مشتركة معنىً بين ما يتضمّن المقابلة و بين المجرّد عنها، فإن اتّصل بالكلام ذِكر العوض أفاد المجموع المركّب بمقتضى الوضع التركيبي البيع، و إن تجرّد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكيّة المجانيّة.
و قد عرفت سابقاً: أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو أراد منه الهبة المعوّضة أو قصد المصالحة، بنى صحّة العقد به على صحّة عقد بلفظ غيره مع النيّة.
و يشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد: إنّ معنى «بعت» في لغة العرب ملّكت غيري [1].
و أمّا الإيجاب ب«اشتريت»،
ففي مفتاح الكرامة: أنّه قد يقال بصحّته، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة، و المنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد [2].
أقول: و قد يستظهر ذلك [3] من عبارة كلِّ من عطف على «بعت» و «ملّكت»، شبههما أو ما يقوم مقامهما [4]؛ إذ إرادة خصوص لفظ «شريت» من هذا بعيد جدّاً، و حمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللّغات الأُخر للعاجز عن العربية أبعد، فيتعيّن [5] إرادة ما يرادفهما لغةً