responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 120

و ربما يبدّل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرّح بعضهم: بعدم الفرق بين المجاز القريب و البعيد [1].

و المراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصّة [2] و العامّة [3] في باب الطلاق، و غيره-: ما كان موضوعاً لعنوان [4] ذلك العقد لغةً أو شرعاً، و من الكناية: ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن، و هي على قسمين عندهم: جليّة و خفيّة.

[الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود]

و الذي يظهر من النصوص المتفرّقة في أبواب العقود اللازمة [5] و الفتاوي المتعرّضة لصيغها في البيع بقولٍ مطلق و في بعض أنواعه و في غير البيع من العقود اللازمة [6]، هو: الاكتفاء بكلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتدّ به في المعنى المقصود، فلا فرق بين قوله: بعت و ملّكت، و بين قوله: نقلت إلى ملكك، أو جعلته ملكاً لك بكذا، و هذا هو الذي قوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين.


[1] حكى ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 149) عن أُستاذه الشريف السيّد الطباطبائي (بحر العلوم)، و صرّح بعدم الفرق أيضاً صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 249.

[2] منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 3: 12، و الشهيد الثاني في المسالك 5: 172.

[3] انظر المغني 6: 532 (فصل انعقاد النكاح و ألفاظه)، و 7: 121 (باب ألفاظ الطلاق).

[4] في «خ»، «م»، «ع» و «ص»: بعنوان.

[5] منها ما تقدّمت الإشارة إليها في المعاطاة، راجع الصفحة 59، الهامش 8.

[6] سيأتي نصّ فتاوى بعضهم.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست