اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 118
كما فيما نحن فيه هو الأصل، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس [1]، فإنّ حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.
ثمّ لو قلنا: بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة [2]، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.
و الظاهر أيضاً: كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق [3]، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه. و أمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض [4] الإشارة؛ و لعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة. و في بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس [5]، و إليه ذهب الحلّي (رحمه اللّه) هناك [6].
ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:
تارةً يقع في موادّ الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة