اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 117
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
[1] [اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ]
قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه [2] الإجماع [3] و تحقّق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص [4]، لكنّ هذا يختصّ [5] بصورة القدرة، أمّا مع العجز عنه كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ و قيام الإشارة مقامه، و كذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل [6] لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط
[1] سيأتي ذكر ذي المقدّمة في الصفحة 130، و هو قوله: «إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول ..».
[2] في غير «ف» و «ش» زيادة: «عقد»، إلّا أنّه شطب عليه في «ن».
[3] تقدّم عن السيّد ابن زهرة في الصفحة 29، و عن المحقّق الكركي في الصفحة 57.
[4] نحو قوله (عليه السلام): «إنّما يُحلّل الكلام و يحرّم الكلام»، الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب العقود، الحديث 4، و غير ذلك، و راجع الصفحة 62 63.