responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 117

مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

[1] [اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ]

قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه [2] الإجماع [3] و تحقّق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص [4]، لكنّ هذا يختصّ [5] بصورة القدرة، أمّا مع العجز عنه كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ و قيام الإشارة مقامه، و كذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل [6] لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط


[1] سيأتي ذكر ذي المقدّمة في الصفحة 130، و هو قوله: «إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول ..».

[2] في غير «ف» و «ش» زيادة: «عقد»، إلّا أنّه شطب عليه في «ن».

[3] تقدّم عن السيّد ابن زهرة في الصفحة 29، و عن المحقّق الكركي في الصفحة 57.

[4] نحو قوله (عليه السلام): «إنّما يُحلّل الكلام و يحرّم الكلام»، الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب العقود، الحديث 4، و غير ذلك، و راجع الصفحة 62 63.

[5] في «ف»: مختصّ.

[6] قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 164.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست