responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 11

و أنّ المعاطاة عنده [1] بيع مع خلوّها عن الصيغة-: أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.

و لا يندفع هذا: بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنّه [2] مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول «بعت»: نقلت بالصيغة؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور؛ لأنّ المقصود معرفة مادة «بعت»، و إن أُريد بها ما يشمل [3] «ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك و النقل.

فالأولى تعريفه بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال»،

و لا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم.

نعم،

يبقى عليه أُمور:

منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت»

و إلّا لم يكن مرادفاً له [4].

و يردّه: أنّه الحقّ كما سيجيء [5].

و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛

لأنّ الإنسان لا يملك مالًا على نفسه.


[1] أي عند المحقّق الثاني، راجع جامع المقاصد 4: 58.

[2] في «ف»: لا لأنّه.

[3] في «ف»: يشتمل.

[4] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: لها.

[5] يجيء في الصفحة 15 و 120.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست