responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 92

يتضرر بترك هذا الأمر، من حيث النسبة إلى المأمور [1]، مثلًا لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ، و لا يترتب على مخالفة المأمور به إلّا نهب مال مؤمنٍ آخر، فلا حرج حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدّمة من الغرض في التقيّة، خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب، فإنّه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم عن [2] غيره. نعم، إلّا لدفع ضرر النفس في وجهٍ، مع ضمان ذلك الضرر.

و بما ذكرنا ظهر: أنّ إطلاق جماعة [3] لتسويغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره و على أهله أو على الأجانب من المؤمنين، لا يخلو من [4] بحثٍ، إلّا أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرّمات؛ إذ لا يعادل [5] نفس المؤمن شيء، فتأمّل.

قال في القواعد: و تحرم الولاية من الجائر إلّا مع [6] التمكن من


[1] في «ف»: المأمور به.

[2] في غير «ف»: من.

[3] راجع التحرير 1: 163، و الشرائع 2: 12، و الدروس 3: 174، و الرياض 1: 510.

[4] في «ف»: عن.

[5] في النسخ: تعادل.

[6] في «خ»، «ع»، «ص» و «ش» زيادة: عدم.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست