responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 82

مقتضى الوجوب [1]، انتهى.

و فيه: أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلى الأُصول لا التخيير، كما قرّر في محلّه [2]، و مقتضاها إباحة الولاية؛ للأصل، و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري، و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً، بل [3] بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم [4] استعمال كلّ من الأمر و النهي في أدلّة الأمر بالمعروف، و النهي عن الولاية [5]، في الإلزام و الإباحة.

ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم، فتخصّص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة [6] التحريم، بل لا بدّ بعد ذلك


[1] راجع الجواهر 22: 164.

[2] انظر فرائد الأُصول: 757 و 762.

[3] عبارة «مطلقاً، بل» من «ش» فقط، و لم ترد في سائر النسخ.

[4] كذا في «ف»، و في غيره: فيلزمك.

[5] كذا في «ف»، «ن» و «ش» و مصححة «ع» و نسخة بدل «خ» و «ص»، و في سائر النسخ: عن المنكر.

[6] في «ف»: فلا ينظر إلى أدلّة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست